شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص78

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أحد الشريكين الجارية، فإن أولدها، صارت أم ولد له، وولده حر، وعليه قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا كان في ذمته، فإن وطئها الثاني بعد ذلك فأولدها، فعليه مهرها، فإن كان عالما، فولده رقيق، وإن جهل إيلاد شريكه أو أنها صارت أم ولد

الصفحة السابقة الصفحة التالية