المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص111
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ومشقة، وقال الخرقي: ما لا يصل إليه الكتاب، أو يصل فلا يجيب عنه ، وقال القاضي: ما لا تقطعه القافلة في السنة إلا مرة، وعن أحمد: إذا كان الأب بعيد السفر، زوج الأبعد، فيحتمل أنه أراد ما تقصر فيه الصلاة.
ولا يلي كافر نكاح