المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص112
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مسلمة بحال، إلا إذا أسلمت أم ولده في وجه، ولا يلي مسلم نكاح كافرة، إلا سيد الأمة أو ولي سيدتها أو السلطان، ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمي وهل يليه من مسلم؟ على وجهين.
و
إذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب أو أجنبي،