المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص115
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الأولياء في الدرجة، صح التزويج من كل واحد منهم، والأولى تقديم أفضلهم، ثم أسنهم، وإن تشاحوا، أقرع بينهم، فإن سبق غير من وقعت له القرعة فزوج، صح في أقوى الوجهين، وإن زوج اثنان ولم يعلم السابق، فسخ النكاحان، وعنه: يقرع