المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص116
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بينهما، فمن قرع، أمر الآخر بالطلاق، ثم يجدد القارع نكاحه، وإذا زوج عبده الصغير من أمته، جاز أن يتولى طرفي العقد، وكذلك ولي المرأة مثل ابن العم والمولى والحاكم، إذا أذنت له في نكاحها، فله أن يتولى طرفي العقد، وعنه: لا يجوز حتى