المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص132
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القسم الرابع: الملاعنة تحرم على الملاعن إلا أن يكذب نفسه، فهل تحل له؟ على روايتين.
فصل: الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد، وهن نوعان، أحدهما: المحرمات لأجل الجمع، فيحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، فإن