شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص133

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

تزوجهما في عقد، لم يصح، وإن تزوجهما في عقدين، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية - فنكاح الثانية باطل، وإن اشترى أخت امرأته، أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية