المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص135
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عادت إلى ملكه، لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى، وعنه: ليس بحرام، ولكن ينهى عنه، وإن وطئ أمته، ثم تزوج أختها، لم يصح عند أبي بكر، وظاهر كلام أحمد أنه يصح، ولا يطؤها حتى تحرم الموطوءة، فإن عادت إلى ملكه لم