المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص134
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عمتها، أو خالتها - صح، ولم يحل له وطؤها حتى يطلق امرأته، وتنقضي عدتها، وإن اشتراهن في عقد واحد، صح، فإن وطئ إحداهما، لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى بإخراج عن ملكه أو تزويج، ويعلم أنها ليست بحامل، فإن