المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص154
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أن يتزوجها إلى مدة،
ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت، أو علق ابتداءه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، فهذا كله باطل من
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص154
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أن يتزوجها إلى مدة،
ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت، أو علق ابتداءه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، فهذا كله باطل من