شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص154

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أن يتزوجها إلى مدة،

ونكاح يشرط فيه طلاقها في وقت، أو علق ابتداءه على شرط، كقوله: زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها، فهذا كله باطل من

الصفحة السابقة الصفحة التالية