شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص155

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أصله.

النوع الثاني: أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل، ويصح النكاح.

الثالث: أن يشترط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت، وإلا فلا نكاح بينهما، فالشرط باطل، وفي صحة النكاح روايتان.

الصفحة السابقة الصفحة التالية