المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص155
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أصله.
النوع الثاني: أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة، أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أو أقل، فالشرط باطل، ويصح النكاح.
الثالث: أن يشترط الخيار، أو إن جاءها بالمهر في وقت، وإلا فلا نكاح بينهما، فالشرط باطل، وفي صحة النكاح روايتان.