المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص156
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل فإن تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية، فله الخيار، وإن شرطها كتابية فبانت مسلمة، فلا خيار له، وقال أبو بكر: له الخيار، كما إذا شرطها أمة فبانت حرة، فلا خيار له، وإن شرطها بكرا، أو جميلة، أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، فبانت بخلافه - فهل له الخيار؟ على وجهين.
وإن تزوج أمة