المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص162
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يجوز جهله - أو الجهل بملك الفسخ، فالقول قولها، وقال الخرقي: يبطل خيارها، علمت أو لم تعلم. وخيار المعتقة على التراخي ما لم يوجد منها ما يدل على الرضا. فإن كانت صغيرة أو مجنونة، فلها الخيار إذا بلغت وعقلت، وليس لوليها الاختيار عنها، فإن طلقت قبل اختيارها، وقع الطلاق، وإن عتقت المعتدة