شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص163

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الرجعية، فلها الخيار، فإن رضيت بالمقام، فهل يبطل خيارها؟ على وجهين، ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول، فالمهر للسيد، وإن كان قبله، فلا مهر، وقال أبو بكر: لسيدها نصف المهر، وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر، فلا خيار لها،

الصفحة السابقة الصفحة التالية