المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص163
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الرجعية، فلها الخيار، فإن رضيت بالمقام، فهل يبطل خيارها؟ على وجهين، ومتى اختارت المعتقة الفرقة بعد الدخول، فالمهر للسيد، وإن كان قبله، فلا مهر، وقال أبو بكر: لسيدها نصف المهر، وإن أعتق أحد الشريكين وهو معسر، فلا خيار لها،