شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص166

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي، فالقول قولها، ويحتمل أن القول قوله.

الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء، فإن اعترف بذلك، أجل سنة منذ ترافعه،

الصفحة السابقة الصفحة التالية