المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص166
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي، فالقول قولها، ويحتمل أن القول قوله.
الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء، فإن اعترف بذلك، أجل سنة منذ ترافعه،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص166
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإن اختلفا في إمكان الجماع بالباقي، فالقول قولها، ويحتمل أن القول قوله.
الثاني: أن يكون عنينا لا يمكنه الوطء، فإن اعترف بذلك، أجل سنة منذ ترافعه،