المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص179
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وإذا أسلم الزوجان معا، أو أسلم زوج الكتابية، فهما على نكاحهما، وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين - غير الكتابيين - قبل الدخول يفسخ النكاح، فإن كانت هي المسلمة، فلا مهر لها، وإن أسلم قبلها، فلها نصف