المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص180
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المهر، وعنه: لا مهر لها. وإن قالت: أسلمت قبلي، وأنكرها، فالقول قولها، وإن قال: أسلمنا معا فنحن على النكاح، فأنكرته، فعلى وجهين، وإن أسلم أحدهما بعد الدخول، وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الثاني قبل