المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص181
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
انقضائها، فهما على نكاحهما، وإلا تبينا أن الفرقة وقعت حين أسلم الأول، فعلى هذا لو وطئها في عدتها، ولم يسلم، فعليه المهر، وإن أسلم، فلا شيء لها، وإذا أسلمت قبله، فلها نفقة العدة، وإن كان هو المسلم، فلا نفقة لها، فإن اختلفا في السابق منهما، فالقول قولها في أحد الوجهين، وعنه: أن الفرقة تتعجل بإسلام أحدهما كما قبل الدخول، وأما الصداق فواجب بكل حال.