شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص185

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أربعا، وفارق سائرهن، فإن لم يختر، أجبر عليه، وعليه نفقتهن إلى أن يختار، فإن طلق إحداهن أو وطئها كان اختيارا لها، وإن طلق الجميع ثلاثا، أقرع

الصفحة السابقة الصفحة التالية