المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص186
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بينهن، فأخرج بالقرعة أربعا منهن، وله نكاح البواقي، وإن ظاهر أو آلى من إحداهن، فهل يكون اختيارا لها؟ على وجهين، وإن مات فعلى الجميع عدة الوفاة، ويحتمل أن يلزمهن أطول الأمرين من ذلك، أو ثلاثة قروء، والميراث