المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص193
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وخياطة ثوب، ورد عبدها من موضع معين، وإن كانت مجهولة كرد عبدها أين كان، وخدمتها فيما شاءت - لم يصح، وإن تزوجها على منافعه مدة معلومة، فعلى روايتين، وكل موضع لا تصح التسمية، وجب مهر المثل، وإن أصدقها تعليم أبواب