المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص194
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
من الفقه، أو الحديث، أو قصيدة من الشعر المباح، صح، فإن كان لا يحفظها، لم يصح، ويحتمل أن يصح، ويتعلمها ثم يعلمها، فإن تعلمتها من غيره، لزمه أجرة تعلمها، وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعليمها، فعليه نصف الأجرة، ويحتمل أن