شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص196

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بعوض واحد - صح، ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين، وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية.

فصل ويشترط أن يكون معلوما كالثمن، وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة - لم

الصفحة السابقة الصفحة التالية