المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص196
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بعوض واحد - صح، ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين، وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية.
فصل ويشترط أن يكون معلوما كالثمن، وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة - لم
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص196
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بعوض واحد - صح، ويقسم العوض بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين، وفي الآخر يقسم بينهن بالسوية.
فصل ويشترط أن يكون معلوما كالثمن، وإن أصدقها دارا غير معينة أو دابة - لم