شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص195

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يعلمها نصفها، وإن كان بعد تعليمها، رجع عليها بنصف الأجر، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين، لم يصح، وعنه: يصح، ولا يحتاج إلى ذكر قراءة، وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك.

وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن

الصفحة السابقة الصفحة التالية