المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص195
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يعلمها نصفها، وإن كان بعد تعليمها، رجع عليها بنصف الأجر، وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين، لم يصح، وعنه: يصح، ولا يحتاج إلى ذكر قراءة، وقال أبو الخطاب: يحتاج إلى ذلك.
وإن تزوج نساء بمهر واحد، أو خالعهن