شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص198

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أنه يصح، ولها أحدهم بالقرعة، وكذلك يخرج إذا أصدقها دابة من دوابه، أو قميصا من قمصانه، ونحوه، وإن أصدقها عبدا موصوفا، صح، وإن جاءها بقيمته، أو أصدقها عبدا وسطا، وجاءها بقيمته، أو خالعته على ذلك فجاءته بقيمته - لم يلزمها قبوله، وقال القاضي: يلزمها ذلك، وإن أصدقها طلاق امرأة له أخرى لم يصح، وعنه: يصح، فإن فات طلاقها بموتها، فلها مهرها في قياس المذهب، وإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية