المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص199
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا، وألفين إن كان أبوها ميتا - لم تصح، نص عليه ، وإن تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة، وألفين إن كان له زوجة لم يصح في قياس التي قبلها، والمنصوص: أنه يصح وإذا قال العبد لسيدته: أعتقيني