المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص200
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على أن أتزوجك، فأعتقته على ذلك - عتق، ولم يلزمه شيء، وإذا فرض الصداق مؤجلا، ولم يذكر محل الأجل - صح في ظاهر كلامه، ومحله الفرقة عند أصحابنا، وعند أبي الخطاب: لا تصح.
فصل وإن أصدقها خمرا، أو خنزيرا، أو مالا مغصوبا صح النكاح، ووجب مهر