المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص203
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طلقها قبل الدخول، رجع عليها، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه.
وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص203
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طلقها قبل الدخول، رجع عليها، ولم يكن على الأب شيء مما أخذ، وإن فعل ذلك غير الأب، فالكل لها دونه.
وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها،