شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص204

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن كرهت، وإن فعل غيره بإذنها صح، ولم يكن لغيره الاعتراض، وإن فعله بغير إذنها وجب مهر المثل، ويحتمل ألا يلزم الزوج إلا المسمى، والباقي على الولي، كالوكيل في البيع، وإن زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل صح، ولزم

الصفحة السابقة الصفحة التالية