المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص206
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذمة سيده ؟ على روايتين، وإن تزوج بغير إذنه، لم يصح النكاح، فإن دخل بها، وجب في رقبته مهر المثل، وعنه: يجب خمسا المسمى، اختارها الخرقي، وإن زوج السيد
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص206
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذمة سيده ؟ على روايتين، وإن تزوج بغير إذنه، لم يصح النكاح، فإن دخل بها، وجب في رقبته مهر المثل، وعنه: يجب خمسا المسمى، اختارها الخرقي، وإن زوج السيد