المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص207
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عبده أمته، لم يجب مهر، ذكره أبو بكر، وقيل: يجب ويسقط، وإن زوج عبده حرة، ثم باعها العبد بثمن في الذمة، تحول صداقها أو نصفه - إن كان قبل الدخول - إلى ثمنه،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص207
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عبده أمته، لم يجب مهر، ذكره أبو بكر، وقيل: يجب ويسقط، وإن زوج عبده حرة، ثم باعها العبد بثمن في الذمة، تحول صداقها أو نصفه - إن كان قبل الدخول - إلى ثمنه،