شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص211

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن كان ناقصا خير الزوج بين أخذه ناقصا، وبين نصف القيمة وقت العقد، وإن كان تالفا أو مستحقا بدين أو شفعة، فله نصف قيمته وقت العقد، إلا أن يكون مثليا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية