المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص210
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قبضت صداقها، ثم طلقها قبل الدخول رجع بنصفه إن كان باقيا، ويدخل في ملكه حكما كالميراث، ويحتمل ألا يدخل حتى يطالب به ويختار، فما ينمي قبل ذلك فهو لها، فإن زاد زيادة متصلة رجع في نصف الأصل، والزيادة لها، وإن كانت متصلة فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا وبين دفع نصف القيمة وقت العقد،