شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص213

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فهل تضمن نقصه؟ يحتمل وجهين، وإن قال الزوج: نقص قبل الطلاق، وقالت: بعده، فالقول قولها.

والزوج: هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من

الصفحة السابقة الصفحة التالية