المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص213
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن نقص الصداق في يدها بعد الطلاق، فهل تضمن نقصه؟ يحتمل وجهين، وإن قال الزوج: نقص قبل الطلاق، وقالت: بعده، فالقول قولها.
والزوج: هو الذي بيده عقدة النكاح فإذا طلق قبل الدخول، فأيهما عفا لصاحبه عما وجب له من