المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص214
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المهر - وهو جائز الأمر في ماله - برئ منه صاحبه، وعنه: أنه الأب، فله أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص214
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المهر - وهو جائز الأمر في ماله - برئ منه صاحبه، وعنه: أنه الأب، فله أن يعفو عن نصف مهر ابنته الصغيرة إذا طلقت قبل الدخول.