شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص215

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول - رجع عليها بنصفه، وعنه: لا يرجع بشيء، وإن ارتدت قبل الدخول، فهل يرجع

الصفحة السابقة الصفحة التالية