المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص215
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول - رجع عليها بنصفه، وعنه: لا يرجع بشيء، وإن ارتدت قبل الدخول، فهل يرجع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص215
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل إذا أبرأت المرأة زوجها من صداقها أو وهبته له، ثم طلقها قبل الدخول - رجع عليها بنصفه، وعنه: لا يرجع بشيء، وإن ارتدت قبل الدخول، فهل يرجع