المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص217
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
جاءت من قبلها، كإسلامها، وردتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه، أو إعساره، وفسخه لعيبها - يسقط به مهرها ومتعتها، وفرقة اللعان تخرج على روايتين، وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان، وفرقة الموت يستقر