شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص217

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

جاءت من قبلها، كإسلامها، وردتها، ورضاعها من ينفسخ به نكاحها وفسخها لعيبه، أو إعساره، وفسخه لعيبها - يسقط به مهرها ومتعتها، وفرقة اللعان تخرج على روايتين، وفي فرقة بيع الزوجة من الزوج وشرائها له وجهان، وفرقة الموت يستقر

الصفحة السابقة الصفحة التالية