المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص218
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بها المهر كله كالدخول، ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا.
فصل وإذا اختلف الزوجان في قدر الصداق، فالقول قول الزوج مع يمينه، وعنه:
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص218
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بها المهر كله كالدخول، ولو قتلت نفسها لاستقر مهرها كاملا.
فصل وإذا اختلف الزوجان في قدر الصداق، فالقول قول الزوج مع يمينه، وعنه: