المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص220
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المهر، فالقول قولها، وإن اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قوله، وإن تزوجها على صداقين - سرا وعلانية - أخذ بالعلانية، وإن كان قد انعقد بالسر، ذكره الخرقي، وقال القاضي: إن تصادقا على السر لم يكن لها غيره، وإن قال: هو عقد واحد،