المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص219
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القول قول من يدعي مهر المثل منهما، فإن ادعى أقل منه وادعت أكثر منه، رد إليه بلا يمين عند القاضي في الأحوال كلها، وعند أبي الخطاب: يجب اليمين، وإن قال: تزوجتك على هذا العبد، قالت: بل على هذه الأمة، فإن اختلفا في قبض