المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص222
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تأذن المرأة لوليها في تزويجها بغير مهر، وتفويض المهر وهو أن يتزوجها على ما شاءت أو شاء أجنبي ونحو ذلك، فالنكاح صحيح، ويجب مهر المثل بالعقد، ولها المطالبة بفرضه، فإن فرضه الحاكم لم يجز إلا بمقداره، وإن تراضيا على فرضه