شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص223

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

جاز ما اتفقا عليه من قليل وكثير، وإن مات أحدهما قبل الإصابة، ورثه صاحبه، ولها مهر نسائها، وعنه: أنه يتنصف بالموت إلا أن يكون قد فرضه لها، وإن طلقها

الصفحة السابقة الصفحة التالية