المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص228
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
للموطوءة بشبهة، والمكرهة على الزنا، ولا يجب معه أرش البكارة، ويحتمل أن يجب للمكرهة، وإذا دفع أجنبية فأذهب عذرتها، فعليه أرش بكارتها، وقال القاضي: يجب مهر المثل، وإن فعل ذلك الزوج، ثم طلق قبل الدخول، لم يكن