المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص227
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بطلاق أو غيره فلا مهر فيه، فإن دخل بها استقر عليه المسمى، وعنه: يجب مهر المثل، وهي أصح، ولا يستقر بالخلوة، وقال أصحابنا: يستقر.
ويجب مهر المثل
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص227
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بطلاق أو غيره فلا مهر فيه، فإن دخل بها استقر عليه المسمى، وعنه: يجب مهر المثل، وهي أصح، ولا يستقر بالخلوة، وقال أصحابنا: يستقر.
ويجب مهر المثل