شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص227

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بطلاق أو غيره فلا مهر فيه، فإن دخل بها استقر عليه المسمى، وعنه: يجب مهر المثل، وهي أصح، ولا يستقر بالخلوة، وقال أصحابنا: يستقر.

ويجب مهر المثل

الصفحة السابقة الصفحة التالية