المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص257
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إلى غيرها، لم يجز إلا لحاجة داعية، فإن لم يلبث عندها، لم يقض، وإن لبث أو جامع ، لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى.
وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد، وأخذ إحداهن معه، والأخرى مع غيره، لم يجز إلا بقرعة، ومتى