شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص257

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إلى غيرها، لم يجز إلا لحاجة داعية، فإن لم يلبث عندها، لم يقض، وإن لبث أو جامع ، لزمه أن يقضي مثل ذلك من حق الأخرى.

وإن أراد النقلة من بلد إلى بلد، وأخذ إحداهن معه، والأخرى مع غيره، لم يجز إلا بقرعة، ومتى

الصفحة السابقة الصفحة التالية