المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص258
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
سافر بها بقرعة لم يقض، وإن كان بغير قرعة، لزمه القضاء للأخرى، وإن امتنعت من السفر معه، أو من المبيت عنده، أو سافرت بغير إذنه - سقط حقها من القسم، وإن أشخصها هو، فهي على حقها من ذلك، وإن سافرت لحاجتها