شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص269

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يجوز، فإن عضلها لتفتدي نفسها منه، ففعلت، فالخلع باطل، والعوض مردود، والزوجية بحالها، إلا أن يكون طلاقا، فيقع رجعيا.

ويجوز الخلع من كل زوج يصح

الصفحة السابقة الصفحة التالية