المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص270
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طلاقه، مسلما كان أو ذميا، فإن كان محجورا عليه، دفع المال إلى وليه، وإن كان عبدا، دفع إلى سيده، وقال القاضي: يصح القبض من كل من يصح خلعه، وهل للأب خلع زوجة ابنه الصغير أو طلاقها؟ على روايتين، وليس له خلع ابنته