شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص275

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

طلاق، ولو واجهها به، وإن شرط الرجعة في الخلع، لم يصح الشرط في أحد الوجهين، وفي الآخر: يصح الشرط، ويبطل العوض.

فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين، فإن خالعها بغير عوض، لم

الصفحة السابقة الصفحة التالية