المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص275
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طلاق، ولو واجهها به، وإن شرط الرجعة في الخلع، لم يصح الشرط في أحد الوجهين، وفي الآخر: يصح الشرط، ويبطل العوض.
فصل ولا يصح الخلع إلا بعوض في أصح الروايتين، فإن خالعها بغير عوض، لم