شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص276

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يقع، إلا أن يكون طلاقا، فيقع رجعيا، والأخرى: يصح بغير عوض، اختارها الخرقي، ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره، وصح، وقال

الصفحة السابقة الصفحة التالية