المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص276
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يقع، إلا أن يكون طلاقا، فيقع رجعيا، والأخرى: يصح بغير عوض، اختارها الخرقي، ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره، وصح، وقال
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص276
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يقع، إلا أن يكون طلاقا، فيقع رجعيا، والأخرى: يصح بغير عوض، اختارها الخرقي، ولا يستحب أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن فعل، كره، وصح، وقال